وروى الصدوق - أيضا - مرسلا، عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا تجالسوا شراب الخمر، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس " (1).
ويدل عليه الأخبار الكثيرة في المنع عن الجلوس مع العصاة، وفي مجالس العصاة (2)، والفقهاء أفتوا بها، مع أن المحمدين الثلاث أفتوا بالمنع عن الجلوس أيضا، كما هو غير خفي (3).
قوله: [العلامة عدى التحريم إلى الاجتماع] للهو والفساد، [و] عن ابن إدريس أنه لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به، أو عليه (4)، وقال: (ولم نقف على مأخذه) (5)، ويمكن كون المأخذ ما أشرنا إليه، فتأمل (6).
يمكن أن يقال: مستنده تحريم الإعانة على الإثم، لأنهم إن لم يجتمعوا لم يتحقق هذا الإثم، فاللازم على الكل ترك الاجتماع، وكذا لو منعوا عن الأكل فإنهم لا يجتمعون حينئذ، لأن العادة أن الأكل وغيره يصير سببا للفساد.
وبالجملة، الإعانة على الإثم حرام بلا شبهة.