قوله: ويدل عليه أيضا بعض الروايات، مثل: رواية جعفر بن أحمد المكفوف، قال: " كتبت إليه - يعني أبا الحسن الأول (عليه السلام) - أسأله عن السكنجبين، والجلاب، ورب التوت، ورب الرمان، ورب التفاح (1)، فكتب: حلال " (2)، وفي رواية أخرى له عنه (عليه السلام)، وزاد: " رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف، وهي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز، لا بأس بها " (3). وفيهما مع الغليان خلاف، والمشهور الحل، ويؤيده الأصل والعمومات وحصر المحرمات في الآية (4)، والأخبار كثيرة (5)، وقيل بالتحريم، بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من " الذكرى " (6).. إلى آخره (7).
بل ادعى بعض الفضلاء: عدم تحقق خلاف في التمري، وقال: بل الأصحاب يذكرون تحريمه بعنوان الاحتمال في المسألة والاستشكال، لا نقل القول، وأما الزبيبي ففيه - لغة - خلاف نادر.
وفيه:
أولا: إنهم نقلوا القول - مثل الشارح وغيره (8) - بل نقلوا القول بالنجاسة