قطعا، بل قال الكليني: باب صفة الشراب الحلال، وأتى بالأخبار الظاهرة (1).
وبالجملة، الظاهر أنهما من المحرمين بالنشيش والغليان أيضا (2)، فتأمل.
سلمنا، لكن لا وجه لنقلهم ذلك منشأ الإشكال ومتابعتهم، بل كان اللازم عليهم الإنكار الشديد على المحرم في استدلاله هكذا، أو حكمه بالحرمة، والإخراج من الأصل والأدلة العظيمة بمجرده.
بل كان اللازم عليهم اظهار عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الربوبات المباحة، لا أن يستشكلوا ثم يقولوا: الأقرب الحل.
بل قال العلامة في جواب مسائل السيد مهنا: (وأما الزبيب، فالأقرب إباحته مع انضمام غيره)، ويظهر منعه عن الخالص، وهو محل النزاع، واستشكاله في المخلوط أيضا، لأن الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير نكير.
وقال ولده (رحمه الله) في " حاشيته " أنه سأله عن العصير الزبيبي فظهر منه التوقف والتورع.
وحكم فخر المحققين بالإباحة من جهة أن تحريمه يوجب الحرج في الدين (3).
فظهر مما ذكر حال ما ادعاه بعض الفضلاء، مضافا إلى أن الشهرة مبنية على كون العصير صار حقيقة في العنبي، كما أشرنا في الحاشية - وفيه مناقشة ستعرف - وكذا مبنية على كون الأصل في النبيذ الحلية، وفيه ما مر، فتأمل!