والظاهر أن مرادهم غير النادر، ولهذا قال في " الدروس " ما قال (1).
وغير خفي أن المتداول المشهور في زمان الصادق (عليه السلام) مذهب مالك وشركائه، ولعل قولهم بعدم ضرر النادر لأنه كالمعدوم (2)، وأنه لا يكاد يتحقق صيد خال عنه، وأن المتبادر من قوله تعالى: * (أمسكن) * (3) هو هذا، وكذلك الأخبار (4)، فتأمل!
ومن هذا جمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما دل على الحلية مع الأكل على النادر (5)، حتى لا يخالف طريقة الشيعة أيضا.
قوله: وهذه صحيحة وصريحة في عدم اشتراط الأكل مطلقا، وأنه مذهب العامة.. إلى آخره (6).
فيه تأمل، إذ ربما يفعلون تقية، وفي المقام شواهد ذكرناها في " حاشيتنا على المفاتيح ".
والحاصل، أن القائل بعدم الحلية إنما قال من جهة القواعد التي أئمتنا (عليهم السلام) أمروا بمراعاتها - مثل قولهم (عليهم السلام): " لا تنقضوا اليقين إلا باليقين " (7) - والعمل بظاهر القرآن، فإن قوله تعالى: * (أمسكن) * ليس لغوا بحتا وجوده كعدمه، وفي