ومنها: ما دل على المنع، مثل رواية عيسى بن عبد الله، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه " (1).
وصحيحة الفضلاء عن الصادقين (عليهما السلام) قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي، قال: " إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه " (2)، والمتبادر من لفظ " فأدركت ذكاته فذكه " تحقق المنازعة من جهة كلمة " إدراك "، وكلمة " الفاء " في الموضعين، ولما ذكرناه، ولقوله بعد ذلك: " وإن أدركته وقد قتله وأكل فكل ما بقي، ولا ترون [ما يرون] في الكلب ".
وقوية يونس بن يعقوب، أنه قال للصادق (عليه السلام): " عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل، قال: كل " (3).
والمرسلة عن الصادق (عليه السلام): " إن أرسلت كلبك على شئ فأدركته ولم يكن معك حديدة، فدع الكلب يقتله وكل " (4).
وفي " قرب الإسناد "، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن رجل لحق صيدا - ظبيا أو حمارا - فصرعه بضرب السيف أنه: " [إذا] أدرك ذكاته أكل، وإن مات قبل أن يغب عنه أكله " (5).
إلى غير ذلك من الأخبار.