الفقهاء يعين البناء على التقية (1)، ولعله من جهة التقية أظهروا الكراهة وسامحوا في التعبير.
قوله: [وربما حمل على الندرة]، وليس وجه حمله ظاهر (2).
فيه، ظهور كون مذهب الشيعة تحريم الأكل إن الكلب (3).
قوله: وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحل أكل الكلب.. إلى آخره (4).
أقول: السيد (رحمه الله) قال: (مما انفرد به الإمامية أن الكلب إذا أكل نادرا حل صيده وجاز أكله، وإن كثر أكله وتكرر فإنه لا يؤكل منه، وخالفهم باقي الفقهاء، فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يؤكل منه ويؤكل من البازي، وقال مالك والليث والأوزاعي: يؤكل منه وإن أكل الكلب، وقال الشافعي: يؤكل (5) منه ولا يمكن أكل البازي) (6). انتهى.
ومثل السيد ادعى الشيخ الخلاف (7)، والشيخ مقداد وغيره ادعى إجماع الشيعة على الحرمة إن أكل (8).