الحال في الأرش، فتأمل!
قوله: ويمكن تكليف الغاصب به مهما أمكن، خصوصا إن كان المثل موجودا في بعض البلاد [القريب] إلى ذلك الموضع [و] تكون الأغراض الكثيرة متعلقة بالعين، فتأمل.. إلى آخره (1).
مقتضى الأدلة إلزام الغاصب بعين مال المغصوب أو مثله إن تلفت في المثلي، وإن توقفت عين المال والمثل على إخراج أموال منه لا تحصى وتعب بدن شديد.
وهذا الذي ذكره هنا مخالف لما ذكروه من غرق سفينة الغاصب بسبب خشبة لا تسوى فلسا، وكذا هدم بيته وإن كان ما يتلف من الغاصب مال عظيم، فتأمل!
قوله: وأما القيمة فللتعذر (2) والضرر المنفي، والتكليف بما لا يطاق غير جائز، وإسقاط الحق غير معقول.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن منشأ الحكم بالقيمة عند التعذر هو ما ذكره، فلا وجه لما ذكره أولا من أن مرجع التعذر والحوالي هو العرف (4)، لأنه لم يرد هذا المعنى في حديث أو آية، بل الحاكم هو العقل، فالعبرة بما حكم به العقل والقدر الذي حكم، والعقل لا يحكم إلا إذا لم يمكن بحيث يصير تكليفا بما لا يطاق، فإذا أراد صاحب المال ماله في الحال فالأمر كما ذكره، وإن أراد المثل ويصبر إلى أن يذهب الغاصب أو وكيله إلى البلاد - وإن كانت بعيدة - ويشتري ويأتي به، فالواجب عليه ذلك.