سياق النفي تفيد العموم، وكذا قوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم) * الآية، و * (جزاء سيئة سيئة مثلها) *، وكذا * (فعاقبوا بمثل) * (1).. إلى آخره، لأن المماثلة ظاهرة في المماثلة من جميع الوجوه.
وأما حديث " على اليد "، فلأن مدلوله ليس إلا أن الغاصب يجب عليه أن يؤدي نفس الذي غصبه وأخذه، وأنه مشغول الذمة بذلك في كل آن ودقيقة من آنات ما بعد الأخذ إلى وقت الأداء، وإن كان يتلف نفس ما أخذه أو ينعدم تحت يده، إلا أن استحالة إيجاد المعدوم يقتضي أن يؤدي ما هو مثله بمساويه، بحيث يصدق عليه أنه أدى ما أخذه عند العقلاء وأهل العرف، حتى يدخل في مضمون هذا الحديث، فإنه إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات متعين.
فمضمون الحديث - على ذلك -: إن على اليد ما أخذت أو ما هو أقرب مما أخذت حتى تؤدي، فمقتضاه أن الذمة مشغولة بأحد الأمرين من حين الأخذ إلى وقت الأداء، من دون تفاوت وفرق بين الأمرين أصلا ورأسا فيما ذكر، غير أنه فيهما أمكن نفس ما أخذت وعينه فيما أخذت، وإلا فما هو أقرب إليه، بحيث يكون عند العقلاء والعرف كأنه هو.
فنسبة الأمرين إلى كل وقت وقت ودقيقة دقيقة من أوقات ما بعد الأخذ إلى وقت الأداء على السواء، لا أنه في خصوص وقت التلف ينقل إلى قيمة خصوص هذا الوقت وإن كانت في غاية التنزل والانحطاط إلى آخر وقت الأداء، وإن كان أبعد المجازات بالنسبة إلى حقيقة لفظ الحديث، وهو أداء نفس ما أخذه وعينه من حين الأخذ إلى آخر الأداء، وتمام وقته.
وما ذكرنا من أنه مع بقاء العين يكون أعلى القيم على الغاصب، فإنما هو من