فغايته نقل المنفعة بعوض، وهذا أعم من الإجارة، لتحققه في الصلح وغيره من العقود مثل النكاح.
مع أنه لا يلزم أن يكون العقد من العقود المعروفة، بل ربما كان عقدا اختراعا.
والحاصل، أن العقد إنما هو للاطلاع على ما في الضمير، فلا يدل إلا على مقصود عام، والعام لا يدل على الخاص، فلا يمكن إجراء أحكام الإجارة فيه، بل لا يمكن الحكم بالصحة عند الفقهاء، لأن العقود وطريقة نقل الأملاك والمنافع عندهم منحصرة في العقود المعهودة، فتأمل جدا، إذ لو أتى بقرينة يظهر منها إرادة الإجارة ويكون الاستعمال صحيحا، لتحقق العلاقة المعتبرة، فعلى فرض صحة الاستعمال الحكم بصحة مثل هذا العقد ولزومه يحتاج إلى دليل.
أما عموم * (أوفوا) * (1)، فقد عرفت وستعرف ما فيه من المناقشة في شموله للأفراد الغريبة العجيبة.
وأما الإطلاقات، فظاهر أنها محمولة على الأفراد الشائعة، لا الفروض النادرة، فتأمل!.
قوله: ولا العبد إلا بإذن المولى، وإن قلنا: إنه يملك - كما هو ظاهر الأدلة - كما مر غير مرة.. إلى آخره (2).
يدل عليه ما رواه في " الكافي " في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله، إلا بإذن مولاه " (3).