على هذا مفاسد أخر، فتدبر.
فالإجارة لا تتحقق إلا بأن تكون المنفعة ملكا للمؤجر أو فضوليا، وهو ظاهر، إلا أن يبنى على أن الإجارة ليس تعريفها أو ثمرتها انتقال الملك، بل يبنى على أنه ليس فيها انتقال أصلا، وفيه ما فيه.
قوله: وفيه تأمل، إذ لا دليل عليه إلا رواية عروة.. إلى آخره (1).
الدليل ليس رواية عروة، بل القاعدة التي ذكرناها في بحث البيع (2)، وهي جارية في كل العقود.
والعجب من الشارح أنه يجوز في العقد كل شئ يدل على الرضا بالانتقال والملكية، أو جواز التصرف في ماله (3)، ومع ذلك لا يرضى في خصوص الفضولي (4)، مع أن الدلالة على الرضا في غاية الوضوح، بل هو رضى بالعقد ووقع العقد، وتم جميع ما هو معتبر، غاية الأمر أن إجراء الصيغة من غير صاحب المال، لكن صاحب المال رضي بتلك الصيغة وجعلها صيغة نفسه، كما هو الحال في صيغة الوكيل، فتدبر.
وتمام الكلام مر هناك، فلاحظ!.
قوله: ولعل دليله ذلك، ولا يبعد الإجماع، وذلك إما بتقدير العمل المطلوب.. إلى آخره (5).