وما رواه هو فيه، والصدوق في " الفقيه "، في الصحيح عن ابن وهب، عنه (عليه السلام): " في رجل كاتب عبده على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه أن لا يتزوج، فأعتق الأمة فتزوجها، فقال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام، ونكاحه فاسد " (1).
والأخبار الدالة على عدم جواز تزويجه من ماله، أو يشتريه إلا بإذن مولاه كثيرة (2).. إلى غير ذلك من الأخبار، مضافا إلى الآية، لأن * (شئ) * في قوله تعالى: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (3) نكرة في سياق النفي تفيد العموم بلا تأمل.
قوله: [أن يكون وقفا، مع القول] بعدم تملك الموقوف عليهم (4).
لو وجد قائل به يلزمه القول بأن الإجارة هنا فضولية، لأن الملك يكون لغيره، لأن بقاء الملك بلا مالك محال عند الفقهاء، فإن الملك قبل الوقف كان للواقف، وبعده لو لم ينتقل منه ويكون من باب الإمتاع للموقوف عليهم، يكون باقيا على ملك الواقف قطعا، وبعده ينتقل إلى الورثة.
وإن كان الوارث هو الإمام (عليه السلام)، فالعقد يكون فضوليا محتاجا إلى مجيز، وإجازة الواقف على سبيل الإطلاق والعموم لا تنفع إلا إذا كان باقيا في ملكه، مع أن إجازته أيضا غير ظاهرة، إذ غاية ما صدر منه إمتاع الموقوف عليه، بل يلزم