قوله: [لا تسمع دعواه] ولا بينته، لأنها مكذبة لدعواه، وسماع البينة فرع سماع الدعوى.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن بينته لم تكذب دعواه ثانيا، بل كذب الدعوى الذي رجع عنه وأكذبه وأظهر أنه كان كاذبا فيه وأبطله بالمرة، بل الأول ما كان دعوى بل محض الإنكار، والدعوى هو الثاني ليس إلا.
وعموم ما دل على قبول شهادة العدلين شامل لما نحن فيه، وليس هاهنا تهمة وتحقق ريبة، لأن العبرة بقول الشاهدين، ولم يفهمهما إلا دعواه لا على إنكاره، مع أن الإنكار لا يثبت بالبينة، وليس شأنه الإثبات. اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم قبول مثل هذه الشهادة، ولم ينقل إجماع، سيما إذا أظهر عذرا لإنكاره أولا، فتأمل!
وربما يحصل الظن القوي غاية القوة أن الأمر كذلك، بل ربما يحصل العلم، فتأمل!