الماهية، بل شرط لتحقق المنفعة، أو يكون مقصودا بالعرض كمنافع المبيع والثمن في البيع.
فما ورد في بعض الأخبار من إجارة البساتين (1) إما مجازا، أو تقية، لما ستعرف، أو محمول على كون الثمرة مقصودة بالعرض، فتأمل جدا!.
فما اعتذر من الحاجة ربما تدعو إلى الإجارة بالنسبة إلى اللبن ومثله، إن كان مرادهم ما ذكرناه فلا بأس به، وإن كان مرادهم كونه إجارة حقيقة، ففيه ما لا يخفى، لأن الحاجة لا تصير منشأ لقلب الماهية، غاية ما يكون أن تصير منشأ لاشتراك الحكم الشرعي.
وليس نفس المعاملة من مستحدثات الشرع، بالاتفاق والضرورة، بل أحكامها من الشرع، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة، ويعضد ذلك أن المتعارف أخذ الأجرة بإزاء الإرضاع، كما هو ظاهر الآية، قوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * (2)، ولم يتعارف أخذ العوض من جهة اللبن، كما هو الحال في ضراب الفحل أنهم يأخذون بإزاء الضراب لا المني، فتأمل جدا!.
قوله: [لزوم ما ادعى لزومه] في العقود اللازمة من العربية.. إلى آخره (3).
قد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع (4).
قوله: [مشكل]، إذ يلزم رد جميع المختلفات مثل تقديم القبول.. إلى آخره (5).
ليس إجماعنا هو اتفاق الكل حتى يلزم ما ذكره، بل إجماع أهل السنة