إجماعي، كما ظهر من عبارة " التذكرة " (1).
وأيضا، المعاطاة محل النزاع، كما مر في أول الكتاب، والفضولي هو عقد مال الغير وبيعه، مع أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يستفصل أنه اشترى وباع معاطاة أو بالصيغة، لو لم نقل أن الظاهر الوقوع معاطاة.
ومما ينادي بعدم الفضولية أن البارقي سلم دينار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) - مع أنه غير جائز في الفضولي قطعا - وأقره الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في تسليمه الحرام.
وأيضا، كان يقول للبائع: إني أشتري فضولا إن رضي صاحب الدينار، وإلا أرد الشاتين عليك.
وأيضا، لو اشترى كذلك فكيف كان يبيع أحدهما في الطريق؟!
وأيضا، لو باع في الطريق فضوليا كان يقول: أبيعك فضولا إن رضي صاحبه الفضولي أو رضي صاحبه الأصلي وإلا أرد الثمن وأبطل البيع.
وأيضا، كان حين ما جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان يقول: فعلت كذا وكذا فضولا إن رضيت وإلا رددت.
ولا شك في أن من تأمل الرواية (2) يرى الرواية ظاهرة في خلاف كل واحد واحد مما ذكرنا.
وأيضا، مسألة الفضولي في غاية الإشكال ترجيحها، فكيف كان البارقي يجترئ؟ إلا أن يكون مطلعا عليها من طرف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، والأصل عدمه، فأي فرق بينه وبين تحقق الوكالة والعلم بالرضا، على فرض أن لا نقول بأن العرف والعادة والظاهر تدل عليه؟! فتأمل!