مر (1) فلاحظ، بل ربما لا يمكن.
مع أنه على ما ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره - يعني من استأمنه الموكل -، والظاهر من الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق، فتأمل.
ومضى منه (رحمه الله) في المسألة السابقة أنه يلزم السد (2)، فلاحظ!.
قوله: [فالقول قول الموكل،] وإلا فقول الوكيل، فإن التصرف كان لمصلحة المالك.. إلى آخره (3).
الظاهر أن ذلك لأنه محسن، و * (ما على المحسنين من سبيل) * (4)، ولأنه أمين محض، فيكون حاله حال الودعي، فتأمل!.
قوله: لأنه ضيع حقها وقصر بترك الإشهاد.. إلى آخره (5).
ولأنه ورد رواية ظاهرة في أخذ كل المهر، رواها في " التهذيب " (6).
قوله: لأن الأصل عدم الأخذ، ولا يلزم الخيانة، ولا يلزم (7) سد الباب، وأصل عدم الغرامة [يضمحل مع وجود الدليل عليه] (8).
جميع ما علل به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة، لأنه أمين والأصل عدم الغرامة، ولأنه لو لم يقبل يلزم سد باب التوكيل، ولأن دعوى الموكل بأنك ما أخذت وأنت كاذب في الأخذ، يستلزم خيانته، فإن الكذب أيضا يخرج عن