ويقول: سلم المبيع وخذ الثمن، ويعلم أنه إن سلم يعطي الثمن البتة، وخصوصا إذا علم أنه يسلم الثمن بيد البائع الموكل، فتأمل فيه.
وما في " التذكرة " (1) و " القواعد " (2) لعله محمول على وقوع التعارف وكونه مبنيا عليه.
والوكالة في التسليم لا تقتضي جواز التسليم قبل توفية الثمن، إذ لعله يكون وكيلا في التسليم، لكن بعد توفية الثمن، كما أنه لو وكل أحدا صريحا في التسليم فإن الوكيل تصرفه لا بد أن يكون منوطا بمصلحة الموكل. نعم، إن أذن التسليم قبل التوفية يجوز له ذلك.
وبالجملة، الإذن في التسليم أمر على حدة، والتسليم قبل التوفية أو بعدها أمر آخر، وحرمة منع المالك عن التصرف في ماله أمر آخر، فتأمل!.
قوله: إذ الجواز مبني على الإذن المفهوم من كلام الموكل، فينبغي عدم الضمان، وإن لم يفهم ينبغي عدم الجواز، حيث أنه تصرف في مال الغير من غير الإذن.. إلى آخره (3).
يمكن أن يقال: لعل الفهم هنا يكون من إذن الفحوى، وإلا فهو لم يأذن صريحا، وإذن الفحوى دائر مع وقوع الأمر بوجه شرعي صحيح، لأن الذي يعلم رضاه هو هذا. وأما إذا وقع فاسدا، فلم يكن فيه إذن فحوى، إذ لا شك في أنه راض إذا وقع صحيحا، وإذا وقع فاسدا فيعلم عدم رضاه.
ولا يجوز أن يقال له: إنك إذا رضيت بوجه الصحة يلزمك الرضا أيضا إن ظهر فاسدا، لأنه له أن يقول: رضائي إنما هو من جهة أنه يحقق مصلحتي، فلا