قوله: فما حصل الغرض من الفعل (1)، وليس هنا شئ يقال: إنه صحيح في ذلك.. إلى آخره (2).
يمكن الفرق بين أن يقول: صالح عوض أن أتملك منه الخمر أو عوض أن نخرج من بيته خموره ونسلمه بيدك، إذ لعل غرضه إهراق خموره، أو لأجل أن يصيره خلا أو غير ذلك، مثل إساغة اللقمة أو التداوي، على القول بصحة التداوي مطلقا أو على بعض الوجوه.
قوله: ويمكن أن يقال هنا: لا شك أنه عفى عن الدم.. إلى آخره (3).
ليس بشئ، كما ذكره، لأنه لم يعف مطلقا، بل عفى بشرط وقيد لم يتحقق.
قوله: [لا كلام] في كونهما وكيلين مجتمعين.. إلى آخره (4).
إذا قال: إفعلا هذا، فالظاهر كونهما وكيلين بالاجتماع، ولعل قوله: وكلتكما في فعل كذا أيضا ظاهر في الاجتماع، ولو لم يكن ظاهرا فظاهر أنه ليس بظاهر في استبداد كل واحد منهما، فلا يثبت صحة ما فعله بالاستبداد، كما أشار إليه الشارح (5).
وأما إذا قال لأحدهما: أنت وكيلي في كذا، ثم قال للآخر بمثل ما قال للأول فالظاهر منه استبداد كل واحد منهما، فتأمل!
قوله: بأنه قد يتعدد الإنشاء لغرض من الأغراض.. إلى آخره (6).