لا يخفى أن صحة بعض تلك الأخبار، واعتبار سند بعض آخر، واستفاضتها (1)، وشهرة الفتوى بمضمونها (2) يكفي للحكم قطعا، بل أقل من ذلك يكفي، لأن ظن المجتهد الحاصل بشرائط الاجتهاد بمنزلة اليقين، كما حقق في محله (3).
ويؤيده الاعتضاد والموافقة بعموم مثل * (أوفوا بالعقود) * (4) وغيره، على حسب ما أشرنا إليه سابقا، مع عدم معارض أصلا سوى كون العقد من العقود الجائزة.
وفيه، أن ثبوت جوازه إلى حد يقتضي العزل من دون إعلام محل نظر، لعدم الإجماع ولا النص على ذلك، بل الدليل على عدم ذلك، ويعضده أيضا أنه ربما يترتب على العزل مفاسد مثل: إن طلق امرأته - بعد العزل - الغائب المجهول فتزوجت وأتت بأولاد وهي مزوجة تحت عصمة الزوج الأول، ثم علم بأن الأمر كذلك.
وقس على ذلك سائر التوكيلات في سائر الأمور، فربما يؤدي إلى الهرج والمرج، وأشده الوقوع في الفرج، ويقع التوكيل - في الغالب - في المحن والمخاصمات والمنازعات والمفاسد، بل الخسرانات عادة، فتأمل.
قوله: وإن كان دليل الجواز لا يخلو عن قوة، فتأمل.. إلى آخره (5).
ليس كذلك، لأن الأصل عدم الصحة حتى يثبت الإذن، وهو غير ثابت،