لاحتمال إرادة البيع من الغير كما هو المتبادر والظاهر، وعلى تقدير أن لا يكون ظاهرا فخلافه ليس بظاهر، إذ الشك لا أقل منه.
ويؤيده ما ورد في أن امرأة وكلت رجلا على تزويجها، فقال: لا أفعل حتى تشهدين بأن أمرك بيدي واختيار تزويجك إلي، فأشهدت على ذلك فزوجها من نفسه، فما رضيت بذلك، فقال المعصوم (عليه السلام): " تؤخذ منه ويوجع رأسه " (1)، فتدبر!.
قوله: في النفس فيه (2) وهو ظاهر، ولم يفرق بعض العامة.. إلى آخره (3).
الظاهر عدم الفرق بين نفسه وبين عبده ووكيله أيضا إذا كان وكيلا في شرائه له، لأنه حقيقة بيعه من نفسه، وأما غير ذلك فلعله كما يقول، مع أنه أيضا لا يخلو عن غبار ما، إذ لعله ببيعه منه لا يماكس المماكسة التي يفعلها بالنسبة إلى غيره، فتأمل.
قوله: بحيث لا يجوز للموكل وغيره منعه، فيجب عليه التسليم كالموكل، وإن لم يكن وكيلا في التسليم صريحا.. إلى آخره (4).
لعل مراده في الصورة التي يكون البيع بيد الوكيل، مع أنه مر عنه في كتاب البيع أنه إذا وقع المبايعة يجب على البائع تسليم المبيع للمشتري والمشتري الثمن للبائع (5)، فمقتضى هذا وجوب التسليم قبل إعطاء الثمن - سيما إذا كان الثمن بيده -