ما ذكر بعيد، ولعل مثل هذا يورث التهمة، فلا يثبت المطلوب، لأن الثبوت يحتاج إلى ظهور وعدم تدافع ظاهر، فتأمل!
قوله: والقوانين الأصولية [تقتضي البطلان].. إلى آخره (1).
لم نجد قاعدة تقتضي البطلان، كما حقق في الأصول.
قوله: وفي فتح باب مثل هذا سد لباب قبول الوكالة.. إلى آخره (2).
هذا مناف لما سيذكره عند قول المصنف: (وقول الموكل) من أنه لا يلزم سد الباب، لإمكان الإشهاد (3)، فلاحظ!
قوله: وفيه تأمل، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا بخلاف الوديعة (4).. إلى آخره (5).
الظاهر، أن نظره إلى الغالب المتعارف، لا الفروض النادرة، لأن المدار في الفروض على القرائن إن وجدت فيها، وإلا فيحمل الإطلاق على المتعارف، لأن هذا هو المدار فيه.
والبناء في التقصير وعدمه إنما هو على ما يفهم من عبارة الموكل، لكن الحق أن الحكم بالغرامة في قضاء الدين أيضا مشكل، لعدم تحقق تعارف في أخذ الشاهد بحيث يكون الإطلاق منصرفا إليه البتة، بل لا يصح الغفلة عنه أيضا، أو لا يكون مقصرا في الغفلة إلا أنه ضامن، بل ظاهر أنه ليس كذلك وأن الموكل إذا كان لم يشترط على الوكيل الإشهاد فالتقصير منه، فتأمل!.