وكيل حتى يبلغه العزل " وأمثاله من الأخبار (1)، والقاعدة أن ينصرف إلى الأفراد الشائعة، وكون ما نحن فيه منها محل تأمل.
والأصل ما نعرفه، لأن الحكم الشرعي وترتب الآثار الشرعية يحتاج إلى دليل شرعي، ومجرد الجواز لا يقتضي ترتب الآثار سوى إباحة التصرف، فتأمل!.
قوله: ولأنه إنما يلزمه الأجرة لو فعل ما وكل فيه على ما أمر وقد بطل أمره.. إلى آخره (2).
يمكن أن يقال: إن فهم منه الرخصة (3) في التصرف البتة أو ظاهرا، فالإباحة موجودة، ويستحق الجعل الذي قرره بإزاء هذا التصرف، وإن فهم منه أن الرخصة بقيد الوكالة الشرعية التي يترتب عليه الآثار الشرعية ولم يتحقق فلا