والروايات محمولة على الأفراد الغالبة.
على أن الذي يظهر من الروايتين عدم اعتبار رضا المحال عليه، فيظهر كونه مشغول الذمة، إلا أن يقول: الإجماع واقع على اعتبار رضاه، وإن ما قال الشهيد الثاني (1) باطل.
لكن، على هذا نقول: لعل الوارد في الروايتين غير الحوالة، ولذا لم يظهر منهما اعتبار رضا المحتال أيضا، سيما الرواية المروية بطريق العامة، فإنها في غاية الوضوح، ويمكن أن يكون مضمونها توكيل في استيفاء الحق، فتأمل.
وأما رواية الخاصة، فيمكن أن يقال: القدر الثابت هو القدر المشترك بين الضمان والحوالة، وهو عدم الرجوع، فتأمل.
على أنه على ما اختار الشارح في الضمان من عدم اعتبار صيغة له، بل يكفي ما يدل على الرضا (2)، يكون الحوالة على البرئ هي الضمان لا غير، إذ بمجرد الرضا من البرئ ينتقل المال إلى ذمته من غير توقف على إحالة المحيل ولا رضاه أيضا، بل لا يعتبر رضاه أصلا، وإن وقع العقد من المحيل ورضاه يكونان لغوا، إذ ما لم يرض البرئ لا يكون لهما أثر أصلا.
وبعد الرضا لا حاجة إليهما مطلقا، إذ رضاه علة تامة في الأثر المذكور - وهو الانتقال وعدم جواز الرجوع إلى المحيل - فجعل ذلك من أقسام الحوالة فاسد.
قوله: دليل كونها لازمة [مثل * (أوفوا بالعقود) *].. إلى آخره (3).