ناقل، لأنهم يجعلون تعلق الدين به تعلقه بالرهن لا تعلقه بأرش الجناية، على أنه لو كان تعلقه تعلق أرش الجناية لكان النقل أيضا متحققا، لأن المال المعين هو حق الضامن وماله، وكيف يتعلق به مع بقائه على ذمة الضامن؟ فتأمل!
ولإطلاق قولهم: إن الضمان ناقل عندنا، ولأنه لو لم يكن ناقلا لكان الدين في ذمة المضمون عنه باقيا كما هو، فلا معنى لعدم تسلط صاحب المال على المضمون عنه أصلا وتسلطه على رجل آخر غير مشغول ذمته بحقه مطلقا، بل لا بد أن يرجع إلى المضمون عنه لو لم ينتقل الحق، كما صرحوا به (1).
والحاصل، أنه على تقدير صحة هذا الضمان لا بد أن يكون نقلا خاصا، وأن يكون اشتغال ذمة الضامن بهذا النحو، كما إذا باع سلفا نوعا خاصا من المبيع فاتفق عدم مجيئه في السنة التي باعه.
على أن الفقهاء جعلوا شغل ذمة الضامن مطلقا من المحتمل، بأنه لو تلف ذلك المال بغير تفريط منه يكون ضامنا أن يعطي من غيره، وإن كانوا جعلوا بطلان الضمان في صورة التلف احتمالا آخر.
ومما ذكر ظهر ما في قوله: بل معه أيضا (2).
قوله: لعدم الصراحة في كون هذا القول بعد قول المعطي بحمل بعير، مع أنه جعالة.. إلى آخره (3).
لا يخفى ظهور تعلقه بحمل بعير، وكونه جعالة لا يضر، لقول بعض أصحابنا بصحة الضمان في مال الجعالة أيضا، منهم العلامة في " القواعد "، لأنه كان في ذمته