طالب البائع وإن شاء طالب الضامن.. إلى آخره (1).
قد عرفت أن الأخذ ممن توجد العين عنده ليس متعلقا للضمان، إذ الطفل والمجنون إذا وجد العين عندهما يؤخذ منهما، والضمان إنما يكون فيما تعلق بالذمة والعهدة، ولا نسلم أن في ذمة المضمون عنه مؤنة الحمل والنقل والتسليم حتى الأخذ باليد والإعطاء بل الأخذ باليد - لئن يؤخذ من يده - أيضا ليس عليه، بل قوله: تعال خذ أوخذ أيضا ليس عليه، إنما عليه عدم المنع عن الأخذ، وليس ذاك إلا أمرا عدميا صرفا.
قوله: [" المسلمون عند شروطهم "] يشمل الأعيان أيضا.. إلى آخره (2).
فيه تأمل ظهر وجهه مما قلنا في صدر مبحث الضمان (3).
قوله: بسبب تفريط من البائع، فإنه كان يمكنه الإعلام.. إلى آخره (4).
الجاهل معذور في موضوعات الأحكام إجماعا، لا في نفس الحكم، إلا ما خرج بالدليل، ولا وجه للحكم بالتفريط بمجرد الجهل.
على أنه مع الحكم بالتفريط لا وجه للتأمل في بقاء الأرش عند البائع بلا وجه ولا عوض، فالتفريط لا يصير منشأ لذهاب الحق الذي وقع العقد والشرط على أن يكون له عوض قطعا، ولا منشأ لثبوته، بل المنشأ هو العقد وأخذ العوض بلا مقابل.
قوله: سبب رجوعه إلى الضامن ثبوت الأرش في الذمة وقت الضمان.. إلى