قد مر في الضمان ما به يستعلم الحال في المقام (1).
قوله: وأما اشتراط الإيجاب والقبول، فدليله غير ظاهر.. إلى آخره (2).
قد مر في بحث البيع ما ينبغي أن يلاحظ لتحقيق ما في المقام وأمثاله (3)، مع أنا لم نر من الروايتين (4) ظهورا في أنهم ما أحالوا بلفظ وعبارة، بل أحالوا بقرينة أو إشارة، بل يمكن أن يكون باللفظ، بل هو الأظهر.
والفقهاء اكتفوا بكل لفظ يدل على النقل، فإطلاق الروايتين يمكن أن يكون محمولا على الفرد الشائع، مع أن الروايات كثيرة وأصح سندا، بل وأظهر متنا، فما وجه القصر في الروايتين؟!
قوله: والفرق بين الوكالة والبيع والحوالة واضح، فعلى تقدير علمه (5) [فيحتمل كون الفارق هو الإجماع].. إلى آخره (6).
الفرق في غاية الوضوح، لأن الحوالة هي نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فيبرأ المحيل ولا تسلط للمحتال عليه ولا للمحيل على المحال عليه..
إلى غير ذلك من أحكام الحوالة، وشئ منها لا يتحقق في الوكالة.
وأما بيع ما في الذمة، فهو - مع فساده في نفسه، لأنه بيع الدين بالدين - فرق واضح بينه وبين الحوالة، وأحكامهما في غاية التفاوت، والأصل عدم ترتب أثر من آثار الحوالة حتى يثبت بدليل، ولم يثبت، بل الثابت العدم، لأن الإجماع