وبالجملة، لا فرق بينه وبين أن يأخذ البائع الثمن ويشتري به شيئا أو يتلفه بأي نحو كان، فإن المشتري عند الفسخ يأخذ عوض ثمنه البتة، وسيجئ في الحاشية [التالية] ما له دخل في المقام.
قوله: ويفهم ذلك من " الشرائع " (1)، وقد نقل في " شرحه " (2) الإجماع عن الشيخ [في الصحة هنا].. إلى آخره (3).
وصرح به في " القواعد " (4)، مع أنه واضح أيضا، فإن البائع لو أخذ الثمن من المشتري وقضى به دينه، أو اشترى به شيئا، أو تزوج بامرأة وجعله المهر، أو غير ذلك ثم انفسخ البيع، لا يمكن للمشتري الرجوع إلى البائع إلا بعوض ثمنه، ولا تسلط له على عين ثمنه قطعا.
وأما إذا ادعى عوض ثمنه شيئا برضى من البائع، مثلا: كان الثمن دراهم فاعطي دنانير، أو حنطة، أو غيرهما، فإذا فسخ البيع (5) يحتمل أن يكون له الرجوع بعين ما أداه، إذ في الحقيقة هو صار عوض مبيعه، وهو الذي وصل إلى البائع عوض ملكه، وهو الذي وصل المبيع إليه بإزائه، وهو الذي وقع التقابض به والتسليم به.
فللمشتري أن يقول: رد علي ما سلمت عوض المبيع وقبضتك وقبضت مبيعك بإزائه، إذ لولا البيع لما سلمت وأقبضت.
وبالجملة، المتعارف في الديون أن الديان يأخذ حقه بأي نحو كان، ويصل إلى حقه بأي وسيلة، سواء كان عين حقه أو مثله أو عوضه برضى منهما، لكن إذا