قوله: إلا أن يقال بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا.. إلى آخره (1).
لما كان في المسألة خلاف عظيم، لا يمكن إثبات شغل ذمة المحال عليه بمحض إطلاق لفظ الحوالة، إذ لعله اجتهد فرأى جريان الحوالة في المشغول وغيره، أو قلد من رأى ذلك، أو لم يجتهد ولم يقلد إلا أنه اعتقد كذلك، أو كان يعتقد عدم الجريان إلا أنه باعتقاد أن المحيل كان يعتقد الجريان، ولذا قال:
أحلت، وأمثاله ما أمكن عليه في إطلاقه، أو غير ذلك.
نعم، إن اعتقد أن الحوالة لا تكون بالبرء وصرح - مع ذلك - بأن معاملتنا كانت حوالة ثم ادعى أن مرادي من الحوالة كان معناه المجازي من دون نصب قرينة، أمكن أن يقال: إنك اعترفت بشغل ذمتك فلا يسمع منك دعوى المجاز من دون قرينة، كما هو الحال في سائر الأقارير.
قوله: وإلا يلزم عدم الرجوع إلى المحتال، ولا المحال عليه.. إلى آخره (2).
لا وجه لما ذكره أصلا، إذ على تقدير صحة الحوالة وعدم طروء الفساد أصلا يلزم أن يكون المحتال مشغول الذمة برد الثمن، فإذا عاوضه دين المحال عليه صار ملكا له بإزاء ثمن المبيع الذي اشتراه المشتري، فاستحقاقه إنما هو من جهة المبيع الذي كان ملكا له وجعله ملكا للمشتري، فإذا رد المشتري ملكه بوجه صحيح شرعي استحق ما أعطاه بإزاء المبيع، ولا يمكن الجمع بين العوض والمعوض عنه، ومعنى فسخ البيع: جعلت مال البائع راجعا إليه بإزاء رجوع مال المشتري إليه.