يمكن أن يقال: العين كانت بحيث لو تلفت يتبدل بالقيمة وأنه يجب حينئذ القيمة، فيجري فيها ما ذكرناه في مال الجعالة، بل والديون المؤجلة قبل الحلول، فتأمل.
ويشهد على صحة ضمان القيمة ما سيجئ في ضامن عهدة الثمن، كما أن ذلك يشهد على صحة ضمان العين أيضا، فقولهم: شرطه أن يكون مالا ثابتا في ذمة المضمون، إما شرط الضمان المتفق عليه غالبا، أو المراد من المال الثابت في الذمة ما يعم ما ذكرناه، بأن يكون المراد ما يصح وما يستحق بإزائه مال.
والأفعال التي أشرنا إليها وإلى أنها تدخل تحت العهدة يصح الجعالة بها والإجارة عليها، ولها حرمة وقيمة أي عوض، فتأمل.
قوله: والحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير.. إلى آخره (1).
نقل عن المفيد تأثير حلف المضمون له مطلقا (2)، وعن الشيخ مع رضا الضامن (3)، وعن الحلبي (4).
قوله: [ويردها إلى أهلها] إن ثبت النقل بالدليل مطلقا.. إلى آخره (5).
قد مر الكلام، وأن الظاهر صحة الضمان على سبيل النقل، كما هو مذهب الشيعة.
قوله: فلوجود العين في يده أو تلفها فيها، وفي العهدة إن شاء المشتري