آخره (1).
لا يخفى أن العيب في المبيع نقص فيه، ففي الحقيقة ما أوفى البائع بتمام المبيع وما استوفى المشتري تمام حقه وخياره - مثل خيار تبعض الصفقة فيما ذكرنا - فعلى البائع إعطاء هذه النقيصة عينا كما في تبعض الصفقة، إن كان المبيع كليا لا شخصا ويوجد القدر من العين، ولا يكون حينئذ خيار في الفسخ أو عوض النقيصة بأن يرد القدر من الثمن المقابل لها، لأنه أخذه بغير إعطاء عوض، بأن (2) كان المبيع شخصا، أو لا يوجد القدر من العين فيصح الضمان حينئذ، فتأمل.
قوله: وإنما يزول بالفسخ والرجوع إلى الثمن، أو أن سببه - وإن كان حاصلا - لا يثبت إلا باختياره.. إلى آخره (3).
قد عرفت أن القدر من الثمن الذي بإزاء العيب - وهو الأرش - كان عند البائع من غير استحقاق، بل هو عين مال المشتري، لأن استحقاق البائع إياه إنما هو بعد وجود العوض والقدرة على تسليمه، وليس، فكيف استحقه من المشتري؟
وأما الذي يثبت من خياره، [فهو:] رد المبيع، واستحقاق جميع الثمن - إن اختار الفسخ - وإسقاط العوض للناقص، وإبراء ذمة البائع منه، بل في الحقيقة يرجع إلى هبته إن أسقط الثمن المقابل، وإن أسقط مقابل الثمن فابراء.
والذي في عهدة البائع من جهة العقد هو الناقص، لكن بملاحظة أن الناقص غير ممكن الوجود والتسليم، يظهر أن الذي كان عليه هو الأرش، إلا أن يبرئ ذمة البائع، فهو إسقاط حقه الثابت، أو يفسخ فيستحق ما بقي من الثمن أيضا،