فبالخيار يثبت ما بقي، لا قدر الأرش، فإنه كان ثابتا على كل حال، فتأمل.
قوله: [فلو علم ولم يطالب] يحتمل السقوط.. إلى آخره (1).
بعيد، إذ بمجرد عدم المطالبة كيف يسقط الحق الثابت؟!
قوله: فلا تهمة، وأما التهمة بأن يكون ضامنا بغير إذنه.. إلى آخره (2).
فيه تأمل، إذ ربما وقع بينهما مواطأة في هذا المعنى، لأن الضامن كلما يعطي يأخذ من المضمون عنه، وما لا يعطي لا يأخذ عادة.
إلا أن يقال: هذا القدر لا يكفي للتهمة، لأن المضمون عنه برأت ذمته عن المستحق مطلقا بظاهر الشرع، واشتغل ذمته للضامن مطلقا كذلك، وعدم النفع في ظاهر الشرع يكفي لعدم التهمة، وإمكان المواطأة لو كان تهمة لكان في جميع الشهود، فتأمل.