ملك الآخر فحرام غير جائز، إلا أن يجعل ملك نفسه ويتصرف في ملك نفسه، لا أنه (1) بعد التصرف يتحقق سقوط الخيار، كما هو الظاهر أيضا من هذه العبارة، مع أن التصرف في ملك الغير له وجوه:
منها، أن يكون بإذنه عارية، وهذا لا يوجب الفسخ جزما.
ومنها، أن يكون غصبا، وهذا أيضا غير ظاهر في الفسخ، بل ظاهر في عدم الفسخ، إلا أن يدل دليل على كونه فسخا بعنوان، وما وجدنا.
ثم لا يخفى أن هذه العبارة بالنسبة إلى الخيار المشترك لا المختص، كما هو الظاهر منها وصرح في " القواعد " وغيره (2)، فلا وجه لما ذكره الشارح بقوله:
(على أن الظاهر.. إلى آخره) (3)، كما أشرنا إليه سابقا.
وأعجب من هذا قوله: (ودلت على أنه لو تصرف المشتري أيضا فيه.. إلى آخره) (4)، إذ المراد من التصرف التصرف ممن له الخيار جزما، لا ممن ليس له الخيار أصلا أيضا، فتأمل جدا.
قوله: وقد عرفت عدم فهمنا دليلها.. إلى آخره (5).
لا شبهة في عدم فهمكم، وإلا لما كان يطعن أو يتأمل، ولما احتاج إلى توجيه كلماتهم، لكن عالما يعجز عن التوجيه، ويقول: (هم أعرف مني) (6)، (وظني لا يغني من جوعي، فكيف جوع غيري).. وغير ذلك؟!