وادعاء معنى آخر، فيه ما فيه إن كان على التعيين، لعدم الثبوت بحيث يثبت على الخصم، سيما بملاحظة توقفه على تقدير قيد في الحديث يكون الأصل والظاهر يقتضيان عدمه، وخصوصا بملاحظة كثرة وروده في الأخبار في الأعم من الواجب وكثرة التداول بين الناس في ذلك.
ومع جميع ما ذكر، يكون دلالته على صحة خصوص الصورة التي ذكرها الفقهاء وخصوص عكسها، مع اعتبار قيود كثيرة في كل من الصورتين مثل اشتراط رد خصوص الثمن على النحو الذي سنذكر، وخصوص ارتجاع المبيع، وخصوص رد الثمن الذي اشترط، وغير ذلك، من دون ضميمة المخصص ولا معروفية أصلا، سوى فتاوى الفقهاء، والأخبار، وتداول حصول خصوص هذه الصورة بين الشيعة في الأعصار والأمصار فيه ما فيه، لاقتضاء ذلك التخصيص بالصورة الأولى كما أفتى بها الفقهاء، والإجماع والبداهة يفيدان اليقين لا الظن، مع أن الإجماع اتفاق الفقهاء لا عدمه، فتدبر!
وأيضا، التصرف مسقط للخيار، سيما إذا كان بعنوان الإتلاف بالمرة، كما هو الحال في المقام، لأنه شرع لاحتياج البائع إلى الثمن، وعدم خروج الملك عنه قهرا مطلقا، وكون الإتلاف المذكور مسقطا له، لأن الفسخ ليس إلا إبطال المعاملة والإرجاع إلى ما قبلها بأن يكون عين العوضين يرجعان إلى ما كانا قبل هذه المعاملة لا مثلهما وبدلهما، فإن البدل عوض لم يقع العقد عليه، فاشتراطه معاوضة أخرى في ضمن الأولى، فكيف يصير فسخا للأولى؟! بل هو إلزام لها وحفظ لصحتها عن تطرق الفساد، فكيف يكون فسخا؟!
هذا إذا كان العوضان كذلك، فإنه شرط معاملة في معاملة، وأما إذا كان عين أحد العوضين اشترط ارتجاعه، فإلزام من جهة وفسخ من جهة لا بد ثبوت