القرينة قائمة على عدم إرادته قطعا، مضافا إلى الإجماع، فتعين الأول لو لم يكن مانع، لكن المانع موجود - كما ذكرنا - بل الموانع موجودة، منها التقيد بقوله:
" له " (1).
ومن المسلمات التي لا تأمل فيها أن القيد في الكلام المنفي يرجع النفي إليه، وهو المفهوم لغة وعرفا، فمقتضى العبارة أن النفي للمشتري خاصة، ويعضده القرائن التي أشرنا إليها.
ومنها: الأصل، لأن الأصل في البيع الصحة واللزوم إلا فيما يثبت خلافه، ولم يثبت إلا في جانب المشتري.
ومنها: الإجماع المنقول والأدلة الدالة على حجيته، كما حقق في محله، ومسلم عندهم حتى الشارح أيضا.. إلى غير ذلك من الأمارات.
فإذا ظهر وثبت أن النفي إنما هو بالنسبة إلى خصوص المشتري ثبت كون المراد نفي اللزوم، إذ لا معنى لنفي الصحة له خاصة كما لا يخفى، فتأمل جدا.
قوله: ويدل بقاء البيع (2) إلى شهر خبر آخر (3).. إلى آخره (4).
قال المحقق المحشي: هو ما رواه علي بن يقطين، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية، وقال: أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له " (5)، ولا أدري وجه ضعفه، لأن سنده هكذا - على ما رواه