البتة، ومع ذلك يشترط على بائعه أن يكون له الفسخ من حين العقد والاضطرار، مع البناء على الأكل قطعا وأكل جزما، دفعا لاضطراره، ويمتد خيار فسخه إلى زمان الأكل، وبعده إلى انقضاء مدة الخيار ومدة الفسخ؟! وهل يتفوه به عاقل؟!
فضلا عن وضوح الثبوت.
واشتراط إعطاء عوض للمأكول التالف - إن اختاره - واسترداد الثمن أو عوضه لا دخل له في المقام، لكونه اشتراط معاوضة، فعلى تقدير الصحة ليس محلا لنظر الفقهاء في المقام، ومع ذلك لا وجه للاختصاص بصورتين لا غير، على حسب ما ظهر لك.
فإن قلت: عموم " المؤمنون.. إلى آخره " ظاهر في وجوب الوفاء بأي شرط وبأي عقد.
قلت: هذا تخريب لفقه الفقهاء، لو لم نقل بأنه تخريب الشرع بالبديهة، لانحصار العقود اللازمة في الصور المعروفة القليلة، فضلا عن الشروط الأخر، لانحصارها في الندرة ونحوه.
فإن قلت: خرج من الخارج ما خرج، وبقي الباقي.
قلت: هذا تخصيص العام الفاسد، باستعمال لفظه في نادر من الأفراد، وإخراج للأكثر، ومع ذلك ليس أولى من إرادة الواجبات والمكملات في الإيمان لو لم نقل بشيوع استعمال الإيمان في ذلك - كما لا يخفى - مع أن دلالته ليست إلا من جهة نفي الإيمان من نفي الوفاء. فالمراد، إما نفي حقيقته، أو نفي صحته، أو نفي كماله، كما هو المعروف من الفقهاء واقعا، والأولان فاسدان، لصحة إيمانه كما هو المسلم عندهم من دون (1) مدخلية الفروع فيه، فيتعين الثالث.