أحد منهم بالتعيين في المقام، بل صرحوا بالتعيين في المدة (1).
وأما الثمن، فقد اكتفوا بقولهم: إذا اشترط رد الثمن (2)، كما هو مدلول الأخبار والظاهر منها أيضا، فالظاهر من الأخبار (3) والفتاوي (4) هو الثمن الكلي الذي يكون في الذمة، لا الشخص المعين الخارجي، لأنه إذا أتلفه البائع لا يصدق على خصوص إعطاء العوض الذي [هو] قيمة رد الثمن، لأنه ليس بثمن أصلا.
نعم، الكلي المقرر على الذمة، كما هو المتعارف في المبايعات - إذا وقع الثمن في المبايعة - لا شك في صلاحية إطلاق الثمن على كل فرد منه، لأن الكلي لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الفرد، والفرد الذي سلمه المشتري إلى البائع يصير ثمنا بتعينهما وتراضيهما فيه، فإذا اشترط البائع حين العقد: إن رديت الثمن في مدة كذا يكون بالفسخ، وأراد منه هو الكلي الذي وقع العقد عليه - أي فردا منه - دون الشخص الذي بعد تمامية العقد اختاره المشتري وسلمه إليه، بل ويصرح بأني أتلف هذا الذي تسلمه إلي، أو يظهر من القريب (5)، وأراد الذي وقع عليه العقد لم يكن به بأس ولا فيه حزازة، بخلاف ما لو كان الذي وقع عليه هو الشخص المعين لا غير، كيف يتأتى أن يقول بقول مطلق: إن رديت الثمن، سيما بملاحظة الشخص لا يجعل ثمنا إلا للغرض الخاص به بلا شبهة؟!
[و] فيما ذكر قرينة واضحة على أن ما في الفتاوي والأخبار (6) هو الذي