صحته مطلقا من دليل، سيما بملاحظة ما بين الإلزام والفسخ من التوابع الظاهرة، والوارد في النص والفتاوي هو الذي ذكره المصنف لا غير.
وعموم " المؤمنون.. إلى آخره " - مع ما عرفت - يقتضي صحة صور كثيرة، مثل أن لا يكون مثلا، بل أقل ولو بمراتب، كالأكثر، وغير الجنس، وغير مقصود العوضية، مثل إعطاء مد من الحنطة أو قراءة سورة، إلا أن يدعي الإجماع من الفقهاء على الفساد فيهما.
ولم نجد من كلامهم سوى ما ذكرنا من ظهور اشتراط ارتجاع خصوص المبيع، ويجوز أن يكون مراد الشارح من جواز العكس هو استرجاع المبيع أولا ثم رد الثمن بعده ولو مدة، لقوله (1) - بعد ذلك -: (والعمدة في ذلك.. إلى آخره) (2)، فتأمل!
فلا يتوجه على قوله إيراد أصلا، ويكون موافقا لغيره من الأصحاب، والله يعلم.
وسيجئ تتمة للمقام في الحاشية الآتية.
قوله: [وأن التعدي إلى المثل] والقيمة بحسب الشرط والعقد قبلها.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن القيمة ربما تتفاوت كثيرا فيما بين وقت العقد ومنتهى انقضاء مدة الخيار، فلزم الجهل والغرر، لعدم المعلومية المعينة.
فإن قلت: عموم " المؤمنون عند شروطهم " يقتضي الصحة.
قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى تعيين المدة أيضا، والجواب الجواب، بل ضرورة عدم تعيين القيمة أشد عند الفقهاء بلا شبهة، للنهي عن الغرر (4)، ولم يقل