صحيحة الفضيل (1): " أرى أنه لك إن لم يفعل " (2)، وظاهر أن المراد من " لك " فيهما انقضاء الخيار وعدمه، لأن البيع كان له كما هو المشهور عند الأصحاب، وثبت من الأدلة، منها النص عنهم (عليهم السلام).
وسيجئ في الخيار فيما يفسد إلى الليل أيضا أنهم (عليهم السلام) قالوا: " فلا بيع له " (3)، مع أنه ضرر عظيم على البائع من غير تقصير منه، فلا معنى لبطلان البيع، بل في المقام أيضا مجرد تأخير المشتري كيف يصير سببا لبطلان البيع من طرف البائع أيضا، مع أنه لا تقصير له أصلا؟!
والظاهر أنه إرفاق للبائع، لا أنه إضرار عليه، ولذا قال: " لا بيع له " مع أن البيع المطلق مأخوذ فيه قيد اللزوم، والمركب ينتفي بانتفاء جزئه.
مع أن صحة البيع الفضولي تقتضي صحة هذا البيع بطريق أولى، فلا مانع من أن يتحقق التراضي من الطرفين الآن فتشمله أدلة صحة البيع، ولعله لما ذكرنا أفتى المعظم بالخيار (4)، وفهم المعظم مؤيد عظيم، والله أعلم.
على أنا نقول: ليس المراد نفي ماهية العقد قطعا، لتحققها جزما، بل نفي الثمر الشرعي، ولذا عبر بلفظ النكرة في سياق النفي، فالمعنى: لا ثمر للعقد بالقياس إلى المشتري، لأنه قال: " لا بيع "، فحيث حكم بانتفاء الثمر لخصوص المشتري ظهر وجود الثمر للبائع وبقاء الثمر اليقيني له، مضافا إلى أصالة بقاء ذلك اليقيني وشمول