حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٤٨
العمومات الدالة على الصحة.
فظهر من نفس عبارة الخبرين (1) صحة البيع، فضلا عن انضمام الأصل والعمومات، لأن الصحة عبارة عن ترتب الأثر ولو في الجملة، فكيف يدل على البطلان؟!
وأما صحيحة ابن يقطين (2)، فيمكن أن يكون المراد بالبيع المنفي المبيع، لقوله: " يبيع البيع " (3)، وقوله: " فإن قبض بيعه " (4)، وظاهر أن المنفي هو الأثر، لما عرفت، وأثر المبيع وثمره إنما هو للمشتري، وما نفي ثمر الثمن، فيمكن إرجاعها إلى الروايتين (5) وما عاضدهما، فتأمل.
وفي كثير من الأخبار: إن المبيع يصير للمشتري بعد انقضاء الخيار (6)، مع أنه يصير بمجرد العقد ملكه، فالمراد على سبيل اللزوم، فتأمل.
والحاصل، أن نفي الحقيقة غير مراد جزما، لبقاء الحقيقة يقينا، لأن البيع من المعاملات بلا شبهة، وحقيقة المعاملة موجودة بلا خفاء، ومسلم عند جميع الفقهاء وأرباب الفهم، وثابت بالقاعدة الثابتة المسلمة، فالمنفي إما الصحة، أو اللزوم، أو الكمال، والأول أقرب المجازات، ثم الثاني، والثالث أبعد الكل، مع أن

(١) المراد بهما: خبر زرارة: " فلا بيع له "، وخبر أبي الجارود: " وإلا فالبيع لك ".
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٤٠٥، تهذيب الأحكام: ٧ / ٢٢ الحديث ٩٢، الاستبصار:
٣
/ ٧٨ الحديث ٢٥٩، وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٢ الحديث ٢٣٠٥٢.
(٣) أنظر: الهامش السابق.
(٤) أنظر: الهامش السابق.
(٥) أنظر: الهامش رقم ١ من هذه الصفحة.
(٦) ويستفاد هذا الذي ذكره من أكثر روايات الخيار تضمنا، ومن رواية ابن سنان صريحا، لاحظ! الكافي: ٥ / ١٧٠ الحديث ٣، تهذيب الأحكام: ٧ / ٢٤ الحديث ١٠٣، وسائل الشيعة: ١٨ / 14 الحديثان 23036 و 23037.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست