قولهم: الحيوان كذا والإنسان كذا، إذ لا شك في كون المراد منه ما سوى الإنسان، مع أنه ليس كذلك، بل مغاير من دعوه (1)، لأن المعتبر في الأول ليس إلا الخيار في فسخ المبايعة، أعم من أن الخيار لخصوص البائع أو المشتري، أو كليهما، أو الأجنبي منفردا أو منضما إليهما، أو إلى أحدهما من دون اشتراط مدخلية رد الثمن، واشتراط فعلية الرد، وكونهما في مدة الخيار وبعدها من دون اشتراط خصوصية طرف من العوضين وكونه خاصة ملحوظ النظر.
كما أن الأمر في الثاني بالعكس، بأن ملحوظ النظر ارتجاع المبيع لا غير المبيع، وباشتراط رد الثمن وفعلية الرد في المدة وتحققه فيها كون المراد الثمن (2) أو مثله لا أنقص منه ولا أكثر، ولا المتباين منه يقع وأراد غيره، ولا اشتراط عدم رد شئ أصلا بأن يكون الفسخ مجازا من دون [حقيقة] (3) مثل: أن يقرأ لنفسه دعاء، أو إن قدم ولدك - مثلا - من السفر وأمثال ذلك، أو لم يصدر منه شئ أصلا، للقطع بأن الخيار خيار الفسخ، وأن الفسخ ليس معناه إلا إزالة المبايعة ورجوع العوضين إلى مالكهما قبل المبايعة، وليس الفسخ في جميع موارده المتحققة شرعا إلا ما ذكر، وكذا الحال في جميع الموارد التي لا يمكن الفسخ من جهة التصرف، أو يظهر منها أن المانع هو التصرف مع تضاعيفها، وخرج خصوص خيار رقبة المثل بالنصوص (4) والإجماع (5).