أخذ ثمنه إلى مدة كذا، سواء كان عين ثمنه أو عوض ثمنه، فيرجع هذا إلى صحة معاملتهم واشتراط معاملة أخرى إن طلب هذه المعاملة، فيرجع إلى اشتراط معاملة أخرى في المعاملة والتسلط عليها إلى مدة معينة، فلعله يرجع إلى نحو من يتعين في المنهي عنه عندهم، ومع تسميته يفسخ المعاملة الأولى، فيه ما فيه.
وبيع المعاطاة معاطاة، وخيار اشتراط رد المبيع برد عوض الثمن من حين إلى مدة معينة فيكون فسخا في خصوص المبيع لا الثمن، لأن الثمن يتصرف فيه البائع بلا شبهة، وهو فرع الصحة، وإعطاء العوض هو عين صحة المعاوضة، وعدم فسخ من جهته، فكيف يكون فسخا وعدم فسخ؟!
والبناء على كون صحة هذا من قبل عموم " المؤمنون عند شروطهم " (1) مع ما عرفت ما فيه من عدم الدلالة على اللزوم عند الفقهاء، وعدم جعلهم دليلا عليه، بل جعلوه من المستحبات، وإلا لزم وجوب الوفاء بكل عدة، ولم يقل به أحد، فاستدلالهم به ليس إلا من قبيل الاعتضاد، لا أنه دليل حقيقي، كما عرفت.
مع أنه مر عن الشارح عند شرح قول المصنف: (وكلما يذكر في متن العقد) أنه قال: (وظاهرهم عدم انعقاد المعلق) (2)، فلاحظ وتأمل.
وبالجملة، تقييد الشروط بكونها في ضمن العقد، واللازم خلاف الأصل والظاهر، مضافا إلى أن لزومها إن كان من خصوص هذا العموم فهو دور محال، مع لزوم عدم الاقتصار في الصورتين، بل كون الصور لا تحصى، بل لا تتناهى إلى حد، والاعتذار بخروج الغير بالإجماع - مع فساده، كما ستعرف - فاسد بالبديهة، لصراحة كلمات الفقهاء في صحة صور خيار الشرط، وأنه على حسب ما اشترط