صحيحا موافقا للشرع، حملا لأفعال المسلمين على الصحة، يشير إلى ذلك ما ورد في بعض الأخبار أن تصرف صاحب الخيار رضا منه بكون عقده لازما (1)، فلاحظ.
وعلى فرض أن لا يكون كذلك، فالذي يظهر هو التصرف الذي يكون من باب تصرف الملاك في ملكه، كما اعترف به الشارح (2).
قوله: فقد وجب الشراء إن شاء الله (3).
ظاهر هذا، أن الخيار للمشتري خاصة، فتدبر.
قوله: [كل حدث مسقط للخيار]، إلا أن الحدث مجمل.. إلى آخره (4).
العبرة بجواب المعصوم (عليه السلام)، والعموم ظاهر، والمعنى أيضا، لأنه كلما يعد في العرف حدثا، وهو هنا الفعل الجديد المغاير للأفعال الكائنة في حفظها، وكذا المغاير لمثل النظر إليه، فتأمل جدا.
قوله: قد لا يكون السقي محتاجا إلى الركوب، فتأمل، فإن المسألة مشكلة كسائرها (5).
لعل العادة صارت أنهم يركبون غالبا في مقام السقي من بعيد، ولعله لكونه أسهل وأحفظ وأسرع.
خيار الشرط:
قوله: رواية إسحاق بن عمار، قال: " أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) قال: