من أحد (1) منهم، بل سيجئ التصريح منهم بسقوط خيار الشرط بمجرد التصرف (2)، فلاحظ! ولاحظ ما ذكرناه هناك!
وبالجملة، لا يتعرض فقيه في مقام لصورة اشتراط عدم الإسقاط مطلقا في موضع من المواضع الكثيرة، مع أن عادتهم التعرض للاستثناء لو صح عندهم، حذرا عن التغرير، ولذا فهم الكل العموم من دون استثناء أصلا.
على أنه لو لم يكن ما ذكرنا مستندهم، لكان لصورة التخصيص بالصورتين مستند جزما، وأين من التخصيص بخصوص الصورتين، كما ذكرنا وسنذكر؟
فتأمل جدا، والله يعلم.
قوله: ولا يخفى أن فيها عدم سقوط الخيار [بالتصرف].. إلى آخره (3).
لا يخفى أن التصرف من صاحب الخيار فيما وقع فيه الخيار يوجب سقوط الخيار، فلا دخل له في المقام، أو صاحب الخيار هو البائع ولا يمكنه التصرف في المبيع قبل رد الثمن، وبعده تصرفه فسخ مطلقا، أو إن كان بقصد الفسخ.
وما سيجئ أنه: (لو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة) (4) إنما هو في الخيار المشترك لا المختص، كما صرحوا به.
قوله: والظاهر جواز العكس أيضا، وأن التعدي إلى المثل.. إلى آخره (5).
الظاهر منه أنه يجوز للمشتري أن يشترط أنه إن أكل المبيع أو أتلفه أو عوضه بثمن أو عين بمعاملة أنه إن أعطى عوض المبيع يكون له خيار الفسخ في