قوله: ولا فرق بين أن يكون التصرف لازما كالبيع، أو غير لازم كالهبة قبل القبض.. إلى آخره (1).
والبيع وغيره صحيحان من دون توقف على إدخال في ملكه، ثم البيع وغيره بعده كما توهم، إذ لا مانع من أن يكون البيع - مثلا - يؤثر أثرين، الانفساخ، والنقل إلى ملك الآخر بكونه تصرفا في ملكه، كما هو الحال في سائر التصرفات مثل الأكل وغيره، بل الأمر في مثل البيع أسهل فلا وجه للتوهم فيه دون غيره.
وكون نفس التصرف مسقطا للخيار وملزما للبيع، أو فاسخا (2) للعقد هو الظاهر من الأخبار، فتأمل فيه، لأن التصرف مسقط وملزم ظاهر من الأخبار (3)، بل ربما كان الظاهر أنه دليل على الرضا والإمضاء، وأما كونه بنفسه فاسخا للعقد وتصرفا في ملك نفسه معا فلم يظهر بعد.
قوله: بخلافه، لحصره في الجارية باللمس والتقبيل والنظر، فيمكن ما كان مثلها أو أعلى كذلك.. إلى آخره (4).
يمكن أن يكون الغرض من ذكر هذه الأمور الإتيان بأمثلة التصرفات التي ليست للاختبار، اظهارا لكون التصرفات المسقطة هي أمثال هذه دون ما يكون للاختبار مثل الأمر بالخدمة، فتأمل.
والحاصل، أن إسقاط الخيار قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وهو الذي يظهر منه رضاه بالعقد ونقله الملك وكونه ملكا له، على تقدير أن يكون فعله