بأي نحو يكون - سواء بعنوان سقوط الخيار أو لا بعنوانه، أو بعنوان عدم السقوط - يكون مسقطا، كما لا يخفى على المتأمل.
على أنه لو كان بعنوان عدم السقوط مطلقا لا يكون داخلا فيما ذكرنا، ويكون غير مانع عن الرد، للزم أن يقولوا ذلك في مقام من تلك المقامات الكثيرة لو لم نقل باللزوم في كل مقام، حذرا عن أن لا يفهموا كون التصرف مسقطا في هذه الصورة أيضا كما فعلوا أصلا في مقامات الخيارات الثابتة شرعا، إذا ظهر، فإذنها ثابتة ما لم يشترط السقوط، ولذا فهم الكل كذلك وأفتوا كذلك، بخلاف كون التصرف مسقطا له، فإن الكل فهموا الإسقاط مطلقا، وإن كان بعنوان عدم الإسقاط، كما هو ظاهر من التأمل في أخبارهم، مضافا إلى عدم تعرضهم لخلافه في مقام من المقامات، مع كونه مقام الحاجة، كمقام ثبوت الخيار شرعا.
فلذلك (1) ترى كلمات الفقهاء مطبقة في كون التصرف مسقطا ومانعا مطلقا، من دون تعرض واحد منهم في مقام منها لكون الشرط في عدم المسقطة نافعا ومانعا عنها، وغير المانعية.
ولو اعتقدوا الصحة من عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط لصرحوا بذلك عذرا من فهم خلاف (2)، بل عادتهم التعرض لكل موضع يصح (3) عندهم الشرط ويجوز أو يلزم، ومنها المقام - وهو خيار الشرط - لانحصار الدليل حقيقة في العموم، على حسب ما عرفت.
مع أن كلماتهم تنادي بأن التصرف مسقط ومانع مطلقا من دون استثناء