قوله: [وظاهر صاحب الحيوان] هو الصاحب الآن.. إلى آخره (1).
وفي " التهذيب " في باب ابتياع الحيوان: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال قال: " سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام " (2)، فتدبر.
قوله: لاحتمال أن يكون لواحد منهما الخيار لا لكل واحد، وهو المشتري، لما تقدم، ولاحتمال أن يكون لأحدهما [وعلى الآخر القبول].. إلى آخره (3).
ربما يقربه ما سيجئ في خيار التأخير أنه بين البائع والمشتري على ما ورد في بعض الأخبار (4)، مع أنه لا تأمل في كونه للبائع خاصة.
وبالجملة، لما كان الخيار أمر متحقق بين البائع والمشتري صح أن ينسب إليهما، وإن كان لواحد منهما، بواسطة ما ظهر من الخارج من أن خيار الحيوان لخصوص صاحب الحيوان.
هذا وإن كان خلاف الظاهر، إلا أنه في مقام الجمع بين الأدلة تأويل لا بأس به، كما ذكره الشارح.
وربما يؤيد التأويل زيادة قوله: " من بيع "، مع عدم التعرض لها أصلا في قوله: في " ثلاثة في الحيوان " (5)، وأن هذا الراوي بعينه روى عن هذا المعصوم بعينه هذا المضمون بعينه - أعني ثبوت الخيار في الحيوان، وثبوت الخيار لتفارق الأبدان، وفي كل شئ حتى في الحيوان - بعبارة صحيحة مضبوطة موافقة لسائر