لأن الراوي سأل الإمام (عليه السلام) أن يبين له خيار الحيوان، فبين (عليه السلام) له أنه ثلاثة أيام للمشتري، فكما بين أنه ثلاثة أيام كذا بين أنه للمشتري من دون تفاوت، فيكون حكمه حكم ثلاثة أيام من دون تفاوت، فكما أنه لا يمكن أن يقال: ثلاثة أيام لا خصوصية له في البيان، فكذا لا يمكن أن يقال ذلك في قوله: للمشتري، فتدبر.
ثم لما سأل عن خيار غير الحيوان بين (عليه السلام) له أنه مخالف لخيار الحيوان في المقدار وفي صاحب الخيار، فكما بين أنه مخالف له بحسب المقدار كذا بين أنه مخالف له بحسب صاحب الخيار، فكيف يبقى للمجتهد تأمل في الدلالة، مع أن السند في غاية الصحة؟!
هذا، مضافا إلى الصحاح الماضية (1)، ودلالاتها (2) القوية غاية القوة كما أشرنا وأشار إليه الشارح (رحمه الله).
مضافا إلى الموافقة للأصول والإجماع والعمومات، فكيف يبقى له مجال التأمل في الحكم بمجرد رواية ابن مسلم (3)؟! مع أن هذا الراوي بعينه روى ما يخالف روايته (4)، فربما كانت الروايتان واحدة وقع في إحداهما وهم ونقل بالمعنى، كما سنشير، فتأمل.
وسيجئ صحيحة الصفار الظاهرة في اختصاص الخيار بالمشتري (5).