الأخبار سالمة عن الزيادة المذكورة، سيما في موضع دون موضع (1).
ومع جميع ما ذكر، فهم ذلك المضمون من العبارة الغير المضبوطة في غاية البعد، لكونها في غاية الظهور في عدم تحقق خيار المجلس في الحيوان أصلا، وهو باطل إجماعا، للتصريح بأن خيار المجلس فيما سوى بيع الحيوان (2)، فتأمل جدا.
قوله: فيحتمل أن يكون المراد كل المتبايعين بالخيار في الحيوان الذي انتقل إليه أو في حيوانه، سواء كان لهما الخيار في عقد واحد.. إلى آخره (3).
لا يخفى بعد جميع الاحتمالات، ويمكن أن يقال: لعل هذه الرواية من ابن مسلم (4) هي بعينها الرواية التي نقل عنها سابقا من أن " البائعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام " (5) على وفق ما رواه زرارة، والحلبي، وفضيل وغيرهم من نظرائه، إلا أنه وقع هنا وهم من جهة النقل بالمعنى، ولعله من جهة فهم صاحب الحيوان أعم من البائع والمشتري، ولعل هذا الاحتمال غير بعيد عند المنصف المتأمل، فتأمل.
وكيف كان، حمل هذه الرواية على المحامل البعيدة التي ذكرها الشارح (رحمه الله) أيضا أولى وأقرب من حمل الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة الموافقة للأصول، والعمومات، وفتاوى الفقهاء، والإجماع المنقول (6)، فتأمل.
سيما مع ما أشرنا إليه من الاختلالات في عبارة هذه الرواية، ومنها زيادة