وكذا الكلام في صحيحة الحلبي (1).
والحاصل، أن خيار أمر من خصائص الشرع ومن أحكامه الوضعية، ولا يمكن معرفته إلا من بيانه، فحيث بينوا (عليهم السلام) يجب الاقتصار على ما بينوا، وعلى كل ما ذكروه (عليهم السلام) في مقام البيان، ولا يمكن التعدي أصلا، ولا يفهم غير أنه داخل بلا تأمل وشبهة مطلقا.
وأوضح من هذا، أن المعصوم (عليه السلام) في مقام تعريف موضوع هذا الحكم الشرعي - وهو أنه للعقد يكون خيار الحيوان - فهو في مقام تعريف أن خيار الحيوان ماذا، لأن المكلفين ما كانوا يعرفونه، فقال: هو ثلاثة للمشتري، فعرفنا (2) من لفظ " ثلاثة " أنه ليس أقل منها ولا أكثر، ومن لفظ " للمشتري " أنه ليس لغيره، وهو القانون في التعريفات، بأن القيود احترازية بلا تأمل ولا تزلزل.
وأيضا، الخيار معناه الرخصة في الفسخ، وهو ظاهر، والرخصة لا تكون إلا عن منع، وزوال المنع متقدر بقدره (3)، وإذا كان مقيدا بقيد يجب القصر فيه والحصر، كما يقول المولى لعبده: رخصتك في كذا وكذا إلى كذا بنحو كذا، وكذا الزوج امرأته، والأب ابنه.
وعلى أي حال، ليس هذا من باب المفهوم الذي لم يعتبره المشهور كما لا يخفى، ولهذا اتفقوا على الحجية بلا تأمل من أحد منهم، فلاحظ مقامات استدلالاتهم، مع اتفاقهم في الفتوى.