الحقين، حق المشتري بعد ضياع ثمنه، وحق مولى الجارية في حفظ عينها.
وإنما جاز هنا لأن مال المسلم معصوم بالأصل، ومال أهل الصلح إنما كان معصوما لعارض الصلح، وإذا عارض الأصلي العارض قدم (1)، فرجح حفظ مال المسلم) (2).
أقول: فيه ما فيه، ويمكن حمل الرواية على صورة تهمة السرقة، لا بثبوتها ومعلوميتها، وحمل الاستسعاء وغير ذلك على الاستحباب، ويكون مخصوصا بصورة تمشي ذلك الاستحباب وإمكان استحصاله، فتأمل.
قوله: وإن لم يكن دليله واضحا، هذا إن لم يقصر.. إلى آخره (3).
الدليل، عموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (4)، خرج منه الأمانة بالنص والإجماع وبقي الباقي، وليس كل ما يسلم صاحب المال أمانة واستئمانا، بل الأمانة التماس من صاحب المال أن يأخذ الأمين ويحفظه، من حيث أن صاحب المال لا يتيسر له الحفظ ويتيسر للأمين، ولصاحب المال وثوق بحفظه، فهذه مصلحة لصاحب المال والتماس منه وتعب على الأمين، وليس فيه مصلحة دنيوية بحسب الأصل.
هذا بخلاف المقبوض بالسوم وما ماثله، فإن حكاية المصلحة والالتماس بحسب الأصل بالعكس، ومع ذلك ليس الإعطاء (5) من جهة الاستئمان والوثوق