عرفي، وأهل العرف يلزمون بالإتيان بأي جزء يمكن، ولأن العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة عرفا وعقلا، فتأمل.
ولعله ورد في الأخبار في السلم وغيره ما ذكرناه، فلاحظ.
ولأن البيع قبل فسخ البعض كان صحيحا بالنسبة إلى كل بعض بعض، وبعد تحقق الفساد بالنسبة إلى بعض لا يلزم فساد الباقي، بل يكون صحيحا بحكم الاستصحاب.
والمراد من الصحة ترتب الآثار الشرعية، إن كان على سبيل اللزوم، فعلى اللزوم، وإن كان على سبيل الجواز، فعلى الجواز، فتدبر.
ثم لا يخفى أن المشتري لو جعل الثمن مال الغير يصير العقد فضوليا بالنسبة إليه، وكذا إن ضم مال الغير مع ماله، فإن أجاز المالك صح وإلا بطل في الأول، وفي مال الغير في الثاني وللبائع خيار الفسخ، لعين ما ذكرنا بالنسبة إلى المشتري.
ومما ذكر ظهر حال ما لو كان المبيع والثمن جميعا مال الغير كلا أو بعضا، بأنه مع إمضاء المالك يصح الكل، ومع فسخه يبطل الكل في الأول، وفي خصوص مال الغير في الثاني، ويكون للبائع والمشتري جميعا خيار تبعض الصفقة.
ومما ذكر ظهر حال ما لو خرج المبيع أو الثمن كلا أو بعضا، حرا أو خمرا، أو غيرهما مما لا يصح تملكه.
ومما ذكرنا، إذا وقع العقد صحيحا بالقياس إلى خصوص بعض الثمن وبعض المبيع، وباطلا بالقياس إلى البعض الآخر منهما من جهة استحالة الصحة بالنسبة إلى المجموع منهما، وقلنا بأنه يرجع الصحة إلى النصف منهما، مثل: ما لو باع وكيلان للبائع المبيع من مشتريين دفعة فقيل: إنه باطل رأسا، لاستحالة صحة المجموع والترجيح بلا مرجح، وقيل: يصح كل واحد منهما على سبيل التنصيف،